العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع، فإن كانت عادة الناس؛ خصصت عموم الناس الذي يلفظون به في وصاياهم، وأيمانهم وغير ذلك، فكل من له عادة في لفظه، حمل لفظه على عرفه الذي تقدم نطقه، أما المتأخر عن نطقه، فلا، كانت العادة خاصة به، أو عامة، في بلده؛ كالنقود وغيرها، أو في جميع الأقاليم.
ولا يحمل كلام متكلم على عادة غيره، ولا يخصص بها عموم أهل بلد بعادة بلد آخر، وكذلك يمتنع التقييد، كما امتنع التخصيص، والعوائد المتأخرة مطلقًا لا تخصص ولا تقيد، وما علمت في ذلك خلافًا.
وأما عرف الشارع وعادته، فيحمل لفظه عليها كما تقول: للشرع عادة في الإيمان، وهي الحلف بالله تعالى، فيحمل عليها قوله عليه السلام:(من حلف، واستثني، عاد كمن لم يحلف) والمخصص في هذه الصور كلها إنما هو العوائد، ولم يتعرض صاحب الكتاب لهذه العوائد، إنما تعرض لعوائد الأفعال دون الأقوال، إذا قررهم عليها.
(قاعدة)
العوائد قسمان: فعلية، وقولية:
فالعوائد القولية: تخصص وتقيد، بخلاف الفعلية، فإنها ملغاة؛ لأن العوائد القولية معناها أن الناس يطلقون ذلك اللفظ، ولا يريدون به في عوائدهم إلا ذلك الشيء المخصوص ك (الدابة) لا يراد بها إلا (الفرس) في (العراق) والحمار ب (مصر) وكذلك الغائط والنجو، وغير ذلك مما جرت العادة بأنه يستعمل في غير مسماه، فيحمل على ذلك المنقول إليه في الاستعمال، ثم النقل.