على القضاء، والنذر المطلق، أجيبوا بأنه نكرة في سياق النفي؛ فيعم، وحمله على الخصوص خلاف الظاهر؛ لأن المتبادر الصوم الذي هو قاعدة الإسلام، فحمله على توابع الإسلام خلاف الظاهر.
قالوا: هو نهى عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم، فعليه أن يؤخر النية إلى غيبوبة الشمس؛ حتى يكون بإيقاع النية في الليل مبيتًا؛ وأجيبوا بأنه لا يسبق للفهم أنه نهى عن إيقاع نية صوم الغد في يوم قبله؛ ولأن المفهوم من هذا الكلام النهي عن الذهول والحث على تقديم التبييت، فإذا حمل على النهي عند التقديم على الليل، كان إلغازًا.
قالوا: يحمل على نفي الكمال.
أجيبوا بأن نفي الكمال غير ممكن في القضاء والنذر، وهما من أفراد العموم، وإذا تعين حمل اللفظ في بعض أفراده على حقيقته، تعين في الكل.
(مسألة)
قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله - عليه السلام - لغيلان:(أمسك أربعًا، وفارق سائرهن) فإذا أسلم كافر على أكثر من أربع، فارق الزائد، ولا يراعى الأوائل والأواخر.