للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنبيه]

قال التبريزي: موضع هذه المسألة كلام آخر: فقال: إذا قلنا: الأمر اسم

للصيغة، فهل المسمى الصيغة المجردة؟ أو بشرط زمر زائد وهو الحق بدليل صحة السلب، فمهما فهم منها معنى التهديد أو الدعاء وغيرها فلا يعارض هذا صحة تسميتها أمرا عند الإطلاق والتجرد من القرينة، فإنا وإن سلمنا ذلك نجيب عنه بأن سببه بناء الأمر على الظاهر من استعمالها في موضوعها، لأنها هي المسمى بالأمر، كما يقتضي في سائر الألفاظ أنها حقيقة عند التجرد، فإذا انكشف الغيب رجعنا إليه.

وإذا صح أن تجرد الصيغة ليس بأمر، بل باعتبار أمر يتضمنه فالذي يتضمنه ليستحق اسم الأمر هل هو الإرادة أو الطلب؟ قولان.

فهذا الكلام من التبريزي يقتضي غير هذه المسألة، بل التي قبلها، وهو أن لفظ الكلام والأمر وغيرهما هل هو موضوعه للنفساني أو اللساني؟

فقوله: هذا يقتضي أنه موضوع لموجموعهما، وهو قول غير محكيّ، فتصير الأقوال أربعة،: النفساني، اللساني، اللفظ المشترك بينهما، هو موضوع لمجموعهما.

المسألة الرابعة

قوله: (إرادة المأمور به تؤثر في صيرورة الصيغة أمرًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>