للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن ظاهر الإجازة يقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث بما لم يحدثه به، وذلك إباحة الكذب، لكنه في العرف يجري مجرى أن يقول: (ما صح عندك أني سمعته، فاروه عني).

المسألة الثالثة

ذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى أن المرسل غير مقبول.

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة: إنه مقبول.

لنا: أن عدالة الأصل غير معلومة؛ فلا تكون روايته مقبولة، إنما قلنا: (إن عدالة الأصل غير معلومة) لأنه لم توجد إلا رواية الفرع عنه، ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له؛ إذ المعدل قد يروي عمن لو سئل عنه، لتوقف فيه، أو لجرحه، وبتقدير أن يكون تعديلا: لا يقتضي كونه عدلا في نفسه؛ لاحتمال أنه لو عينه لنا، لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل؛ فثبت أن عدالته غير معلومة، وإذا كان كذلك، وجب ألا تقبل روايته؛ لأن قبول روايته يقتضي وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم، وذلك ضرر، والضرر على خلاف الدليل؛ ترك العمل به فيما إذا علمت عدالة الراوي؛ فيبقى في الباقي على الأصل.

فإن قيل: (لا نسلم أن عدالته غير معلومة):

قوله: (لم يوجد إلا رواية الفرع عنه، ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له؛ لأنه قد يروي عن العدل وغيره (:

قلنا: لا نزاع في جوازه في الجملة؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: (روايته عن العدل أرجح من روايته عن غيره؟):

<<  <  ج: ص:  >  >>