للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذاته، وإلا لزم ألا يوجد، وإن لم يكن لذاته، فلا بد من مزيل، ولا مزيل إلا الناسخ.

والواجب عن الأول: أنه تمسك بمجرد اللفظ، وهو لا يعارض الدلائل العقلية.

وعن الثاني: أن كلام الله تعالى القديم كان متعلقا من الأزل إلى الأبد باقتضاء الفعل إلى ذلك الوقت المعين، والمشروط بالشيء عدم عند عدم الشرط، فلا يفتقر زواله إلى مزيل آخر، والله أعلم.

المسألة الثالثة

قال القرافي: قوله: " قال الأستاذ: الخطاب انتهى بذاته ".

تقريره: أن القاضي والأستاذ اتفقا على أن الهطاب: اقتضاء الدوام باعتقادنا، وإنما الخلاف في نفس الأمر، فالقاضي يقول فيه: اقتضاء الدوام في نفس الأمر، ومثله في كتبه بالنسخ، فقال: النسخ كالفسخ، فكما أن الإجارة إذا كانت مستمرة قبلت الفسخ، أما إذا أجره شهرا، فانقضى ذلك الشهر، فإن الفسخ حينئذ متعذر؛ لعدم الدوام حينئذ.

وغيره يقول: لا دوام في نفس الأمر، بل لم يقتض النص العبادة في نفس الأمر، إلا إلى هذه الغاية، والناسخ بينهما. قوله: " والمثال الكاشف عن حقيقة المسألة الأعراض ".

قلنا: لا نسلم صحة هذا التمثيل، ولا نسلم أن الأعراض مساوية للمسألة؛ لأن كلام الله تعالى قديم واجب الوجود؛ لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم بقائها زمنين، وهذا المثال بعيد جدا عن المسألة.

قوله:" الباقي إما أن يحصل له أمرا زائدا على ما كان حاصلا له قبل حدوثه، أو لا يحصل، فإن كان الأول كان ذلك الزائد حادثا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>