للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه لا يبقى إلا إلى الوقت الفلاني:

فإن كان الأول: استحال نسخه، وإلا لزم انقلاب العلم جهلًا، وهو محال.

والثاني: يقتضي بطلان القول بالرفع؛ لأن الله تعالى، إذا علم أن ذلك الحكم لا يبقى إلا إلى ذلك الوقت، استحال وجود ذلك الحكم بعد ذلك، وإلا لزم انقلاب العلم جهلًا ن وإذا كان ممتنع الوجود بعد ذلك، استحال أن يقع زواله بمزيل؛ لأن الواجب لذاته يمتنع أن يكون واجبًا لغيره.

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: علم الله تعالى أن ذلك الحكم لا يبقى إلى ذلك الوقت لطريان الناسخ، لا لذاته، وإذا علم الله تعالى أنه يزول ذلك الحكم في ذلك الوقت؛ لطريان ذلك الناسخ لم يكن ذلك قادحًا في تعليل زواله بالنسخ؟

ويزيده تقريرًا أن يقال: إن الله تعالى كان يعلم أن العالم يوجد في الوقت الفلاني، فيكون وجوده في ذلك الوقت واجبا، ولم يكن ذلك الوجوب قادحا في افتقاره إلى المؤثر؛ لأنه لما علم الله تعالى أنه يوجد في ذلك الوقت بذلك المؤثر لم يكن الوجوب على هذا الوجه قادحا في افتقاره إلى المؤثرى، فكذا هاهنا.

واحتج القائلون بالرفع بأمرين:

أولهما: أن النسخ في اللغة عبارة عن الإزالة؛ فوجب أن يكون في الشرع أيضا كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير، ولأننا ذكرنا في باب نفي الألفاظ الشرعية ما يدل على عدم التغيير.

وثانيهما: أن الخطاب كان متعلقا بالفعل، فذلك التعلق يمتنع أن يكون عدمه

<<  <  ج: ص:  >  >>