وعن الثاني: أنا لا نسلم انعقاد الإجماع على فعل أبي بكرٍ، رضي الله عنه، بل نقل أن عمر - رضي الله عنه، نازعه فيه.
وعن الثالث: أنهم إن أرادوا بنفي الاستقرار أنه لا يحصل الاتفاق، فهو باطل؛ لأن كلامنا في أنه لو حصل، لكان حجةً، وإن أرادوا به أنه بعد حصوله لا يكون حجةً فهو عين النزاع.
وعن الرابع: أن كونهم:} شهداء على الناس {[البقرة:١٤٣] لا ينافي شهادتهم على أنفسهم.
وعن الخامس: أنه جمع بين الموضعين من غير دليلٍ، وبالله التوفيق.
المسألة السابعة
انقراض العصر غير معتبرٍ
قال القرافي:(فائدة)
(فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء.
قوله:(وصفهم بالخيرية؛ لقوله تعالى:} وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا {[البقرة:١٤٣] ينافي إجماعهم على الخطأ):
قلنا: قد تقدمت الأسئلة عليه، في أن الإجماع حجةً، وتوجيه التمسك بهذه النصوص على عدم اشتراط انقراض العصر.
أن اشتراطه إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ، فإذا كان قولهم صوابًا بظاهر النصوص، استحال الرجوع عنه، فلا معنى لاشتراط الانقراض، والمراد هاهنا بانقراض العصر موت المجمعين، لا انقراض تلك المائة من السنين.