قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافًا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي.
لنا: أن جميع الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة، وخالفهم فيه أبو بكر، رضي الله عنه، وحده فيه، ولم يقل أحد:(إن خلافه غير معتد به)، بل لما ناظروه، رجعوا إلى قوله، وكذلك ابن عباسٍ، وابن مسعودٍ خالفا كل الصحابة في مسائل الفرائض، وخلافهما باقٍ إلى الآن.
واحتج المخالف بأمورٍ:
أحدها: أن لفظي (المؤمنين) و (الأمة) يتناولهم، مع خروج الواحد، والاثنين منهم؛ كما يقال في البقرة:(إنها سوداء)، وإن كانت فيها شعرات بيض، وكما يقال للزنجي:(إنه أسود) مع بياض حدقته وأسنانه.
وثانيها: قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالسواد الأعظم) وقوله: (الشيطان مع الواحد) وهذا يقتضي أن الواحد المنفرد بقوله مخطئ.
وثالثها: أن الإجماع حجة على المخالف، فلو لم يكن في العصر مخالف، لم يتحقق هذا المعني.
ورابعها: أن الصحابة أنكرت على ابن عباسٍ خلافه للباقين في الصرف.
وخامسها: أن المسلمين اعتمدوا في خلافه أبي بكرٍ - رضي الله عنه - على الإجماع، مع مخالفة سعدٍ، وعلي بن أبي طالبٍ، رضي الله عنهم.