للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الشافعي: لا نسلم انه منقول، بل مجاز في إمساك جزء من الليل قبل الفجر، ويكون من مجاز التعبير بالأعم من الأخص، فإن الشرع لم يصرح بتبييت النية، وإنما صرح بتبييت الصوم، وما ذكرنا مجمل صالح له والمجاز أولى من النقل لما تقرر في على الأصول.

[(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)]

مثالها: يقول المالكي: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

والزكاة منقولة في عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية، وإذا نفى الشرع الزكاة الشرعية، وجب ألا تجزيء عنه قبل الحول؛ لن ما ليس بمشروع، لا يبرى الذمة من الواجب.

يقول الشافعي: لم لا يجوز حمل الزكاة هاهنا على التطهير؟ ومنه قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>