للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام على الخاص، بطل الخاص في المستقبل مطلقًا، وإذا قدمنا الخاص على العام، لا يلغو واحد منهما في المستقبل، فكان أولى

[(سؤال)]

قال النقشواني: جوابه بأن (المتقدم) إذا فرض أمرًا، لا يلزم ما قاله ابن القاص لا يتم له؛ بل لا فرق بين الأمر والنهي سواء قلنا: الأمر يفيد التكرار أم لا؛ لأنا إذا قلنا: الأمر لا يفيد التكرار، فمعناه: لم يوضع له لغة، ومع ذلك فتناول الأزمنة المستقبلة إلى يوم القيامة باعتبار الإمكان، كما إذا قلنا: الحج لم يرد أمره بالتكرار فيه، فإنه يلزم كل أحد حجة واحدة إلى قيام الساعة، وكذلك إيجاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة في العمر، وهي متكررة في جميع الأعصار، فحينئذ لا فرق بين البابين.

[(سؤال)]

قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار، إن كان النهي متقدمًا، فقد ناقض.

جوابه: أنه ألزم ابن القاص مذهبه في النهي، ولم يفرع على مذهبه هو، بل على مذهب خصمه؛ ليتبين له أن مدركه يطرد في الأمر؛ كما قاله في النهي.

[(سؤال)]

قال النقشواني: الشهادتان، إذا علم تقدم إحداهما، عمل بها، وقدمت، وإن جهل التاريخ، عمل بها مع أن كل واحدة منهما يمكن أن تكون مقبولة ومردودة؛ فعلى هذا لا ينبغي التوقف عند جهل التاريخ، بل يعمل بهما، وإلا فما الفرق؟

قلت: الظاهر أنه يريد بالشهادتين، إذا شهدت إحداهما بأنه أقرضه مائة، وشهدت أخرى بأنه أبرأه من خمسين حتى يبقي فيهما أهم وأخص، فإن علم

<<  <  ج: ص:  >  >>