للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: أن العام لا يدل على مراد المخاطب بإسماعه وحده؛ كخطاب العربي بالزنجية.

وثالثها: أن دلالة العام مشروطة بعدم المخصص، فلو جاز سماع العام دون سماع المخصص، لما جاز الاستدلال بشيء من العمومات إلا بعد الطواف في الدنيا، وسؤال كل علماء الوقت: أنه هل وجد له مخصص؟ وذلك يفضي إلى سقوط العمومات.

والجواب عن الأول: أن الإغراء غير حاصل؛ لما قدمنا من أنه يفيد ظن العموم، لا القطع به، وبه خرج الجواب عن الثاني.

وعن الثالث: أن كون اللفظ حقيقة في الاستغراق، مجازًا في غيره- يفيد ظن الاستغراق، والظن حجة في العمليات، والله أعلم.

المسألة الثانية

يجوز من الله- تعالى- إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخصص

[(سؤال)]

ما الفرق بين هذه المسألة، وبين المسألة الأخرى، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ لأن في كلا الصورتين سمع المكلف العام بدون المخصص؟

جوابه: أن تلك المسألة: لم ينزل وحي في البيان أصلًا وقت الخطاب، وهاهنا نزل البيان، وفهمه بعض المكلفين، وبقى النزاع هل يجوز أن يسمع البعض دون البعض الآخر العموم، ولا يسمع ذلك البيان؟ ولذلك استدل بأن بعض الصحابة لم يسمع كثيرًا من النصوص، مع أنها في صدور الحفاظ، ولهذا وافق في المسألة أبو هاشم وغيره من المعتزلة، مع أنهم يمنعون تأخير

<<  <  ج: ص:  >  >>