البيان عن وقت الخطاب، وما ذلك إلا أن البيان قد حصل في الجملة، وسمعه المكلفون من حيث الجملة، وجوزه المانعون في المخصوص بدليل العقل؛ لأن الدليل العقلي حصل في الفطرة، وإنما التقصير من جهة السامع؛ فإنه وإن كان قصر في الاطلاع عليه، لكنه ليس في فطرته، بل أمر خارج بعيد عنه يحتاج إلى نقل إليه، فهذا هو الفرق.
قوله:(العام لا يدل على مراد المخاطب بإسماعه وحده):
قلنا: لا سنلم؛ لأن مراده الخصوص، ومتى فهم الكلية، التي هي العموم، فهي الجزئية التي هي الخصوص، ففهم المراد حاصل، غير أن فهم ما ليس بمراد غير حاصل، والفرق بين عدم فهم المراد، وفهم غير المراد- ظاهر، بل لو غلط، وأجرى العموم على عمومه، حصل المراد قطعًا، غير أنه قد تحصل مفسدة من الامتثال في غير المراد، وقد لا تحصل، فدعوى أن العام المخصوص، إذا لم يظهر مخصصه، لا يفهم المراد- غير متجه.
قوله:(دلالة العام مشروطة بعدم المخصص):
قلنا: لا نسلم أن عدم المخصص شرط، بل المخصص من قبيل الموانع، وعدم المانع ليس شرطًا، وقد تقدم بسطه، وغلط كثير فيه.
قوله:(يلزم ألا يصح الاستدلال بالعمومات إلا بعد التطويف في الدنيا، وسؤال جميع العلماء عن المخصص):
قلنا: قد تقدم في الخصوص أنه لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص على قدر الوسع والطاقة مع حصول الأهلية، وهل من شرطه الوصول إلى القطع، أو الاعتقاد، أو الظن الغالب خلاف مذكور هناك، وأن خلاف ذلك خلاف الإجماع، فهذا اللازم نحن نلتزمه؛ فإنه حق، ولا يلزم من ذلك سقوط العمومات، بل متى عجز عن وجدان المخصص، عمل