وقيل: الجميع حقيقة ملاحظة للغة؛ لأن العقوبة تسوء الجاني، كما ساءت الجناية المجني عليه.
وقيل: هو من باب إطلاق لفظ السبب على المسبب؛ لأن الجناية سبب العقوبة.
وقيل: من باب مجاز المشابهة؛ لأن القصاص يشبه الجناية في أنهما قتل أو قطع، ففي وجه المجاز ثلاثة مذاهب والقول بالحقيقة، فصارت أربعة مذاهب.
(سؤال)
قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه، واحترازه من وضع لفظ الكل للجزء أن دلالة التضمن يستحيل حصولها على تقدير الوضع للجزء، أو اللازم؛ لأن المفهوم بالمطابقة] والأصالة [يستحيل فهمه تبعا؛ لأن الفهم بعد الفهم تحصيل الحاصل، فحينئذ شرط دلالة التضمن عدم الوضع، إن أراد هذا فهو صحيح، وان أراد أن الدلالتين يحصلان فلابد من التمييز بينهما بالحيثية، فهو باطل؛ لأن حصول أحدهما يمنع الأخرى؛ لأن الذي يفهم أصلا لا يفهم تبعا لئلا يلزم تحصيل الحاصل.
جوابه: أن الشيء قد يفهم، وينسب فهمه إلى جهتين، ولا يلزم تحصيل الحاصل؛] لأن هنا [معلومان ودليلان؛ لأن كونه جزءا غير كونه كلا للمسمى، وإذا تغايرت المفهومات كانت معلومات استفيدت من نسبتين للفظ، فينسب إلى اللفظ بكونه جزء مسماه، وينسب إليه نسبة أخرى بأنه كمال مسماه، ولا محال في شيء من هذا كله.