قوله:" لفظة (افعل) يقتضي كونه فاعلا على الإطلاق ".
قلنا: لا نسلم؛ لأنا نفرع على القول بالفور، وعلى هذا التقدير لا يقتضي الفعل على الإطلاق، بل في الزمن الذي يلي ورود الصيغة، فإذا تعذر ذلك الزمان لا يقتضي أن مقتضى اللفظ باق على حاله، بل يمكن أن يقال: تعذر ذلك الزمان بعض المدلول، وهو الزمان الذي يلي ورود الصيغة، وبقي أصل الفعل، أما أنه يقتضي أنه فاعل مطلقا فلا.
(سؤال)
قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا، أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ فإن الدال على المجموع في الصورتين قد تعذر جزء مدلوله، فينبغي أن يبقى في الآخر في الصورتين، جوابه أن عرف الاستعمال يقتضي أن تخصيص الأزمنة يقتضي اختصاصها بمصالح فيها، أما الجواز بما هو جواز فلا نجده في عرف الاستعمال يختص بالوجوب، لمصلحة تخص ذلك الجواز، فافترقا ولا تناقض.
(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: فعل القضاء إما أن يكون مطابقا بمقتضى وجوب الأداء أو لا، فإن كان الأول وجب أن يتخير بينهما، وليس كذلك، وإن كان غير مطابق وجب ألا يكون مقتضيا؛ لأن مقتضى الأول المطابقة.
ويرد عليه: أن الأمر الأول قد تعين الأفضل في الرتبة الأولى، فإن تعين فالمفضول في الرتبة الثانية، فيصدق عليه حينئذ أنه مقتضى الأول، وليس مطابقا للمقتضى الأول، ولا بجميع المقتضى؛ لأنه بعض المقتضى، والبعض لا يطابق الكل.