للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة عشرة

قال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق " فقال قائل: الشفق شفقان: الحمرة والبياض؛ وأنا أحمله على وقوعه بعدهما جميعا؛ فهذا خطأ؛ لأن اللفظ المشترك لا يمكن حمله على مفهوميه معا؛ كما تقدم.

أما المتواطئ: فمثاله قول الراوي: " صلى رسول الله في الكعبة " فلا يمكن أن يستدل به على جواز أداء الفرض في البيت؛ لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لافعلها، فذاك الواقع، إن كان فرضا، لم يكن نفلا، وبالعكس؛ فلا يدل على العموم.

المسألة الرابعة عشرة

قال القرافي: قول الراوي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق ... "

قوله: " اللفظ المشترك ".

تقريره: أن لفظ الشفق موضوع للحمرة والبياض، وهما حدان؛ فيكون مشتركا؛ لأنه سمع عن العرب في الثوب الأحمر: هو أشد حمرة من الشفق وصيغة [أفعل] تقتضي المشاركة، والبياض أيضا يسمى شفقا.

نقله أئمة اللغة.

وقال بعضهم: هو من الشفقة، وصيغة " أفعل " تقتضي المشاركة، والبياض أصفى من الحمرة؛ فيكون على هذا مسلكا، ويكون في البياض أقوى، ولا يكون مشتركا، وعلى هذا يعم الشفقين؛ لأن صيغة العموم، إذا دخلت على المشكك عمت المختلفات، فإذا قلنا: " خلق الله النور " عم نور الشمس الذي هو أقوى، ونور السراج الذي هو أضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>