قال الرازي: التقسيم: إما أن يكون منحصرا بين النفي والإثبات، أو لا يكون:
فالأول: هو أن يقال: الحكم إما أن يكون معللا، أو لا يكون معللا، فإن كان معللا: فإما أن يكون معللا بالوصف الفلاني، أو بغيره، وبطل ألا يكون معللا، أو يكون معللا بغير ذلك الوصف؛ فتعين أن يكون معللا بذلك الوصف، وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية.
وقد يوجد ذلك في الشرعيات؛ كما يقال:(أجمعت الأمة على أن حرمة الربا في البر معللة، وأجمعوا على أن العلة: إما المال، أو القوت، أو الكيل، أو الطعم، وبطل التعليل بالثلاثة الأول؛ فتعين الرابع.
وكما يقال: أجمعت الأمة على أن ولاية الإجبار معللة: إما بالصغر، وإما بالبكارة: والأول باطل، وإلا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة؛ لكنها لا تثبت؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: (الثيب أحق بنفسها من وليها) فتعين التعليل بالبكارة.