وأما التقسيم المنتشر: فكما إذا لم ندع الإجماع؛ بل نقتصر على أن نقول: حرمة الربا في البر: إما أن تكون معللة بالطعم، أو الكيل، أو القوت، أو المال، والكل باطل إلا الطعم، فيتعين التعليل به.
فإن قيل: لا نسلم أن حرمة الربا معللة؛ فإن الأحكام، منها ما لا يعلل؛ بدليل أن علية العلة غير معللة، وإلا لزم التسلسل، وإذا ثبت هذا، فلم لا يجوز أن يقال: هذا من جملة ما لا يعلل؟.
سلمنا كونه معللا؛ فما الدليل على الحصر؟.
فإن قلت: لو وجد وصف آخر لعرفه الفقيه البحاث.
قلت: لعله عرفه، لكنه ستره، وأيضا: فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، سلمنا الحصر؛ لكن لا نسلم فساد الأقسام.
سلمنا فساد المفردات؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: مجموع وصفين أو ثلاثة منها علة واحدة.
سلمنا فساد سائر الأقسام مفردا ومركبا؛ لكن لم لا يجوز أن ينقسم هذه القسم الثاني إلى قسمين؛ فتكون العلة أحد قسميه فقط؟.
والجواب: لا نزاع في أن التقسيم المنتشر لا يفيد اليقين؛ لكنا ندعي أنه يفيد الظن.
أما قوله:(لم لا يجوز ألا يكون هذا الحكم معللا؟):
قلت: لما سبق في باب (المناسبة): أن الدلائل العقلية، والسمعية دلت على تعليل أحكام الله تعالى بالحكم والمصالح؛ فكان هذا الاحتمال مرجوحا.