للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يعسر الجمع بين هذا وبين ما تقدم من أن الفعل دليل على الوجوب في حقنا، وإذا كان دليلا قد نصبه صاحب الشرع، أمكن لحوق التخصيص له كسائر الأدلة، وكذلك يلحقه النسخ، إذا علم أن العموم مراد منه في جميع الأزمنة، فإذا وقع بعد ذلك التخصيص، كان نسخا، كما إذا علم أن العموم مراده من قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥] ثم يرد بعد العلم بإرادة العموم رفع القتل عن بعضهم، فإنه نسخ، وكذلك قال العلماء: من شرط التخصيص أن يكون واردا قبل العمل بالعام، فمتى عمل به، علم أن العموم مراد، فلا يتصور التخصيص، ويتعين النسخ.

(تنبيه)

متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ؛ لأن التخصيص أهون، وأقرب للجمع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>