للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما القسم الأول فمتفق عليه فلا حجة فيه، إنما يصح الاستدلال بثبوت الأحكام التي شانها ان تترتب على المأذون فيه فقط.

(سؤال)

قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة، أن هناك لم يأت بالمأمور به مع أن كلا الصورتين المصلى عاص فيهما بأمر مع الصلاة، وحكم ثمة بأنه لم يخرج عن العهدة، وهاهنا بأنه خارج عنها.

(سؤال)

إذا كانت الصحة ترتب الأحكام الشرعية والفساد عدم ترتبها فقبل الشرع لا يكون النهي دالا، فلا يكون البحث في هذه المسألة لغويا، بل شرعيا مع أن البحث في مسائل أصول الفقه إنما يقع في مدلول اللفظ لغة، وقد ينهي الإنسان الفاسق عن التصرفات الصحيحة الشرعية والعبادات الواجبة، فعلى هذا لا يكون النهي يقتضي الفساد لغة البتة.

جوابه: أن النهي لغة يدل على الفساد، وهو عدم الآثار عند الناهي كائنا من كان، والناهي على العبادات الواجبة مقتضي نهيه أن لا يصح عنده هو، غير أن الشرع لم يعين مقصده.

(فائدة)

قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود، ووافقهم جميع أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين، ثم اختلفت الفرق في ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>