للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز.

لنا وجوه:

أحدها: ان الله تعالى امر المتوفي عنها زوجها بالاعتداد حولا، وذلك في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: ٢٤] ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، كما في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ٢٣٤] قال أبو مسلم: الاعتداد بالحول ما زال بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملا، ومدة حملها حول كامل، لكانت عدتها حولا كاملا، وإذا بقى هذا الحكم في بعض الصور، كان ذلك تخصيصا، لا نسخا.

والجواب: أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، سواء حصل وضع الحمل لسنة، أو أقل، او أكثر، فجعل السنة مدة العدة يكون زائلا بالكلية.

وثانيها: أمر الله تعالى بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا، إذا ناجيتم الرسول، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: ١٢] ثم نسخ ذلك. قال أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سببه؛ لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن المؤمنين، فلما حصل هذا الغرض، سقط التعبد بالصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>