والجواب؛ لو كان كذلك؛ لكان كل من لم يتصدق منافقا، لكنه باطل؛ لأنه روى:" أنه لم يتصدق غير على بن أبي طالب، رضي الله عنه ".
ويدل عليه أيضا قوله تعالى:" فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم "[المجادلة: ١٣].
وثالثها: أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة، بقوله تعالى:{إن يكن منكم عشرون صارون يغلبوا مائتين}[الأنفال: ٦٥] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين}[الأنفال: ٦٦].
ورابعها: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية، أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}[البقرة: ١٠٦] قال أبو مسلم: النسخ هو: الإزالة، والمراد من هذه الآية إزالة القران من اللوح المحفوظ.
والجواب: أن إزالة القران من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن، وهذا النص مختص ببعضه.
وخامسها: قولها تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها}[البقرة: ١٤٢] ثم أزالهم عنها بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة: ١٤٤] قال أبو مسلم: حكم تلك القبلة ما زال بالكلية؛ لجواز التوجه إليها عند الإشكال، ومع العلم، إذا كان هناك عدو.
والجواب: أن على ما ذكرته أنت: لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات، فالخصوصية التي لها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد بطلت بالكلية، فيكون نسخا.