للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منصرف لهذه الآثار، دون أصل الظن، فالذي قال لعمر رضي الله عنه: (رأيت استا ينبو ونفسا يعلو، ورجلين كأنهما أذنا حمار، ولم أدر ما وراء ذلك يا أمير المؤمنين). ليس في قدرته أن يدفع الظن عن نفسه في أن المرء، كذلك زنا لكن النهى عن الآثار.

مثال ما ينصرف لسببه قوله تعالى: {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}] آل عمران: ١٠٢ [نهي الموتى متعذر فيتعين صرفه للأسباب السابقة، أي: تعاطوا الأسباب التي تقتضى أن يكون الموت آت في حالة الإسلام، وكذلك قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}] النساء: ٤٣ [. السكران ليس أهلا للنهى، بل معناه النهي عن الأسباب التي تفضي لهذه الحالة عند الصلاة.

إذا تقرر هذا قلنا قواعد:

(القاعدة الأولى)

أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد.

(القاعدة الثانية)

أن الطلاق فيه معنيان:

أحدهما: قول القائل: أنت طالق.

الثاني: التحريم المترتب عليه، والثاني غير مقدور لما تقدم في الفروق الثلاثة، فإذا تعذر صرف الأمر للطلاق بمعنى التحريم تعين حمله على سببه، وهو قوله: أنت طالق إذ غيره منفى إجماعا، فيكون اللفظ سببا، ولا نعنى بكونه إنشاء إلا كونه سببا، فهذا تقرير هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>