للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالث، وهو إذا كان المجمع عليه ضروريا من الدين، فلو جحد إنسان جواز القراض لم نكفره، وهو مجمع عليه، كما قاله العلماء، لكنه غير مشهور كالإجماع على الصلوات والصوم والزكاة، ولا يدرك فرق بينه، وبين المساقاة والإجارة في ذلك، وهما مختلف فيهما، وهو مثلهما في الشهرة، ودون شهرة الصلاة ونحوها.

قال ابن برهان في (الأوسط): الإجماع العام الذي يجمع عليه العوام والخواص، كما في الصلاة والصوم والحج مخالفه مستحلا كافر، وغير مستحل يبدع ويضلل؛ لأن أدلة هذه الأحكام قطعية، والإجماع الذي يختص به العلماء دون العوام كإجماعهم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وأن الجد يسقط أخوة الأم، وأولاد الأخوة على الإطلاق، فلا يكفر مخالفه مستحلا وغير مستحل، بل يبدع ويضلل؛ لأن أدلته مظنونة.

(تنبيه)

ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم، وإلا لكفرنا النظام والشيعة، ومن معهم} لجحدهم الإجماع، ولكفرنا من يقول: (هو ظني؛ لأنه يجوز عليهم الخطأ)، بل مدرك التفكير كون الحكم لما صار ضروريا من الذين صار منكره رادا على الله حكمه الذي علم أنه حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>