للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إلا أنه لم يفرع عليه، بل على المشهور، وكذلك في جميع الكتاب لا يكاد يوجد له عليه تفريع.

(فائدة)

قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق.

وإنما اختلفوا في انقسام النوع إلى: واجب كالسجود لله تعالى، وإلى محرم: كالسجود للصنم، فمنعه بعض المعتزلة، وقال: إنما المحرم تعظيم الصنم، وهو غير السجود، وقال: النوع الواحد لا يكون حسنا قبيحا.

وفي الفعل الواحد إذا كان ذا جهتين، فأكثر الفقهاء على الجواز، وخالف فيه الجبائي، وابنه، وابن حنبل، وأهل الظاهر.

والزيدية قالوا بعدم صحة الصلاة في الدار المغضوبة؛ فإن الفرض لا يسقط بها ولا عندها، ووافقهم القاضي ابو بكر إلا في سقوط الفرض، فقال: يسقط الفرض عندها لا بها، ووافقه في (المستصفى)، و (البرهان) الغزالي والإمام في نقل عدم الصحة فيها عن هؤلاء الجماعة.

وزاد صاحب (البرهان) فقال: ويعزي هذا المذهب لطوائف من سلف الفقهاء، وأن الجميع قالوا بوجوب القضاء، وبقاء الأمر متوجها بالصلاة عليه.

وقال ابن برهان في كتاب (الأوسط): كذلك الخلاف في الثوب المغصوب، والماء المغصوب إذا تطهر منه، والزكاة إذا أديت بمكيال مغصوب أو ميزان مغصوب، أو حج على [جمل] مغصوب، أو صلى وعليه ديون ماطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>