الثامن عشر: قال النقشواني: جعل هاهنا التقليد قسيم العلم، ومقتضاه ألا يصدق في العلم على التقليد، لأن التقسيم ضد قسيمه ويضاف له، والضد لا يصدق على ضده، وقال في حد الفقه:((المستدل على أعيانها)) احترازا من المقلد فإن له علما بان المفتى أفتاه، وكل ما أفتاه المفتى فهو حكم الله، فيلزم أحد الأمرين:
إما فساد الحد بالحشو الحاصل قوله: المستدل على أعيانها إن كان المقلد لا علم له، لخروجه بقيد اللعم المذكور في أول الحد.
وإما فساد التقسيم بجعله التقليد قسيم العلم إن كان المقلد عالما بأن يكون ما في الحد صحيحا، لان العلم حينئذ ينقسم إلى التقليد وغيره، وقسيم لا يكون قسما منه، فيفسد إما الحدود وإما التقسيم.
التاسع عشر: قال النقشوانى: بعض الملقلدين لهم مستند كلى قطعا، وهما المقدمتنان المتقدم ذكرهما، فاشتراطه في حقيقة التقليد وعدم المستتند يخرج بعض أنواع التقليد، فلا يكون حده جامعا أيضا من جهة اشتراط هذا القيد.
العشرون: قال النقشوانى: جعل الوهم قسما من الحكم، والوهم لا حكم فيه كما تقدم تقريره في الك.
وجوابه هاهنا من وجهين:
أحدهما: ما تقدم في الشك.
الثاني: أنه جعل الراجح والمرجحوح قسما واحدا، وذكر اسم جزئى هذا