وإذا ثبت أنه لابد من الطريق، فلابد أن يتميز عن غيره بما منه يؤدي إلى المطلوب، وهذا هو حد الدليل، ثم ذلك المنظور فيه، قد يؤدي إليه قطعًا أو ظاهرًا، والأول خلاف الإجماع، فتعين الثاني.
قال: وبشر في التأثيم، والأصم مستويان بالإجماع.
(فائدة)
قال سيف الدين:(وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية، وقال: الحق متعين في كل مسألة، وعليه دليل قاطع من أخطأه أثم من غير كفر، ولا فسق).
وكذلك نقله الغزالي في "المستصفى"، ونقل عنهم أنه لا يجوز أن يكون في مسألة دليل ظني، بل قطعي.
وحجة الجمهور: أنه خلاف المعلوم من السلف بالضرورة.
وقال: فهرسة المسالة تفصيلاً لم يقله في (المحصول)، فقال: المسألة الظنية من الفقهيات،: إما ألا يكون فيها نص؟ أو يكون؟
فإن لم يكن فيها، فحكى فيها الخلاف الذي حكاه في (المحصول) من التصويب والتخطئة، والتأثيم، وكون عليه دليلاً قطعيًا أو ظنيًا.
ثم قال: وإن كان فيها نص، فإن قصر في طلبه، فهو آثم؛ لتقصيره، فيما كلف به من الطلب، وإن لم يقصر، لكن تعذر الوصول عليه لبعد المسافة، أو لإخفاء الراوي له، وعدم تبليغه، فلا إثم.