للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وقع من الأمة، رفعه الله تعالى وهذا متعذر؛ فيتعين غضمار شيء آخر يمكن رفعه؛ حتى يستقيم الكلام.

قوله: " الدليل ينفي جواز الإضمار، خالفناه في الحكم الواحد؛ للضرورة؛ فيبقى على الأصل ".

قلنا: هذا العام يمكن التفصيل فيه؛ فنقول: غن كان كل حكم مضمر يحتاج له لفظ يخصه، فلا يشك ان ذلك خلاف الأصل، وأن جميع الأحكام يعمها لفظ، والحكم الواحد لابد له من لفظ؛ فعلى هذا التردد؛ إما هو بين إضمار لفظ عام، أو إضمار لفظ خاص، وحينئذ يمنع أن إضمار اللفظ العام خلاف الأصل، وأنه مرجوح بالنسبة إلى اللفظ الخاص؛ فإن الجميع اشتركا في مخالفة الاصل، وامتاز اللفظ العام الشامل بزيادة الفائدة؛ فوجب تقديمه؛ لأن المحذور هو كثرة اللفظ المضمر، أما كثرة فائدة ذلك اللفظ المضمر، فلا، وعلى هذا يضمر هاهنا (الحكم) مضافا.

تقريره: رفع عن أمتي حكم الخطأ، واسم الجنس إذا اضيف، عم، فيعم أحكام الدنيا والآخرة، ولا يلزم تكثير مخالفة الأصل، ويكون اللفظ أكثر وأجمع للمقاصد؛ فيكون أولى.

(تنبيه)

هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء؛ لأن دلالة الاقتضاء هي اقتضاء معنى غير المنطوق به؛ يتوقف عليه التصديق، لا تركيب اللفظ، وإذا قلنا بها، وتوقف التصديق على إضمار أمور، هل يضمرها كلها؟

هو هذه المسألة، فهي فرع على تلك، واعلم أنه قد يتفق في بعض الموارد أن يكون أحد ما يمكن إضماره راجحا بالعادة، أو السياق؛ لاقتضاء خصوص ذلك الحكم له، أو بقرينة حالية، أو مقالية؛ فلا ينبغي الخلاف في تعينه للإضمار؛ لرجحانه، وهل يمتنع إضمار غيره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>