وقوله:(قد يكون وفاء بأصل الحكمة، وهو مفهوم الموافقة).
يعني: أن تحريم التأفيف تحريم لضرب وفاء بأصل الحكمة؛ لأن إباحة الضرب تخل بحكمة التحريم للتأفيف؛ لأن الحكمة إنما هي البر وعدم العقوق للوالدين.
(فوائد)
فحوى ولحن الخطاب، وتنبيه الخطاب، ودليل الخطاب، ومعقول الخطاب، ومفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، كلها اصطلاحات لعلماء الأصول المتقدمين، تركها الإمام [الرازي]، وقد تعرض لها التبريزي فأقرها؛ حتى لا يجهلها من سمعها.
ففحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب، وسمي مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت وافق المنطوق.
وفحوى الكلام اللازم عنه من جنسه، يسمى تنبيه الخطاب؛ لأنه ينبه بالأدنى على الأعلى.
وضابط مفهوم الموافقة: هو أنه إثبات حكم المنطوق للمسكوت بطريق الأولى، إما في الأكثر كالضرب مع التأفيف فإنه أعظم وأكثر عقوقا، وإما في الأقل: كما في قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك [ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما]}[آل عمران: ٧٥]. مفهومه أن أمين الدينار بطريق الأولى، وهو أقل.