للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ذلك كله من المطابقة، نفى جزء من المستثنى منه، أو أكثر، فالصواب أن يقول: كل ما أجزاؤه مستوية لا يتصور فيه الاستثناء من التضمين، والمركب: الذى أجزاؤه مختلفة؛ كالسرير المركب من المسامير والخشب والباب، ونحو ذلك، فإن بعض أجزائه يتعين على الأجزاء.

فإذا قلنا: بعته سريراً إلا مسماراً، فإن هذا المسمار المستثنى، أنما استثنى من المسامير، ولم يستثن من الخشب، فتعين أن يكون من الجزء، فيكون من التضمين، بخلاف اثنين من العشرة؛ ليس نسبتها لإحدى الخمستين أولى من نسبتها للخمسة الأخرى، فهذا وجه حسن فى تمثيل الاستثناء من التضمين.

"فائدة"

قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم؛ كما إذا قال له: على ألف درهم إلا ثوباً، وعبر بالثوب عن قيمته، ولم يستغرق الألف، ومنعه أبو حنيفة، وجوز استثناء المكيل بعضه من بعض، وإن اختلفت الأجناس؛ للتأويل الذى ذكره الشافعى فى الثوب، واستثناء الموزون من المكيل، والمكيل من الموزون.

وقال المازرى فى "ّشرح البرهان" وأبو الحسن فى "المعتمد": هذا من باب الإضمار فى الاستثناء، لا من باب المجاز فى المفرد، بل من باب إضمار المضاف للمحذوف؛ تقديره: قيمة ثوب، فالاختلاف بينهما وبين إمام الحرمين، هل هو من مجاز الإضمار والحذف، أو من باب نقل اللفظ من مفرد إلى مفرد؛ كالأسد الشجاع.

قوله: "إلا فى آية الخطأ، ليست استثناء، بل بمعنى "لكن":

قلنا: ولا معنى لصورة النزاع التى هى الاستثناء المنقطع إلا ذلك؛ فكل

<<  <  ج: ص:  >  >>