للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تنبيه"

زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعلل.

وقيل: لا يشترط؛ فإن وجه القدح به بيان عدم الاختصاص بالحكم المنوط [به]، وهو لا يتوقف على اتحاد الأصل.

وزاد في مثل قلب التسوية، فقال: إذا قال: ينتفض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، كالخارج منهما.

يقول القالب: يل يستوي قليله وكثيره كالأصل.

قال: ويرجع قلب التسوية إلى إلزام الوفاء بتمام الحكم؛ لأنه المناط كما زعم؛ لأن حكم علة الأصل في البيع الانعقاد بوصف اللزوم، وإيجاب الخارج للوضوء وإن قل.

"فائدة"

قال الباجي في "الفصول": "لا يصح قلب القلب".

وقال بعض المالكية، وبعض الشافعية: يصح؛ لأن القلب نقض، والقض لا ينقض؛ ولأن القلب مفسد للعلة.

احتجوا: بأنه معارضة، والمعارضة تعارض، وهذا الخلاف لم يحكه المصنف.

"فائدة"

قال سيف الدين: القلب قلبان:

قلب الدعوى، وقلب الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>