للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: يحمل على أن مراده - عليه السلام - جدد الأنكحة على أربع وأجيبوا بأن: هذا سرف في البعد عن الظاهر؛ ولأن النقلة لم ينقلوا تجديد عقود.

قالوا: لعل المشركين وقعت عقودهم قبل مشروعية الخطر، ثم أسلموا بعد الحظر، فأنكحتهم صحيحة، ولذلك أقرها عليه السلام.

أجيبوا بأن الأصل عدم هذه الاحتمالات.

مثل هذه الأمور لا تسمع في ألفاظه عليه السلام في تقرير قواعد الشرع، ولو فتح هذا الباب، لما انتظم استدلال، ولما استقام ذلك في العدد ولبطل في الأختين؛ فإنه لم يقل أحد: إن الجمع بينهما، كان جائزًا في صدر الإسلام.

وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: ٢٣] معناه: إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل مبعثه عليه السلام.

[(مسألة)]

قال: لو صح، ما روى عنه - عليه السلام - أنه قال: (من ملك ذا رحم محرم، عتق عليه) لم يصح تأويل الشافعية بحمله على عمودي النسب الأصول والفصول؛ لأن قصد الرسول - عليه السلام - العموم من هذا اللفظ لائح قوي؛ لأنه لم يتقدم سؤال سائل، ولا قرينة تصرفه لغير العموم، ومتى فهم عن الشارع قصد العموم في تأسيس القواعد، امتنع حمله على الخصوص؛ فإن الإنسان، لو اشتد به الضعف، وأخذه الضجر، ونزلت أحوال شاقة به، فقال لغلمانه: لا يدخل على أحد، فحملوا هذا العموم على طائفة، وأذنوا لسائر الناس، لاستحقوا الأدب، ولعدوا خارجين عن نمط كلام العرب.

ولم يكن السلف يعتمدون مثل هذه التأويلات في كلام صاحب الشرع،

<<  <  ج: ص:  >  >>