معلوم قطعًا كما يعلم أنه ليس يحضر بنا فيل أو شجرة عظيمة.
ومظنون ظنًا قويًا لانضباطه غالبًا، كالشهادة على التفليس بعدم المال، وعدم وارث مشارك للورثة الموجودين، فإن الخلطة إذا كثرت أفادت ظنًا قويًا بهذا.
والقسم الثالث منتشر لا ضابط له مثل كون زيد لم يبع هذا الدار طول عمره، أو لم يطلق امرأته؛ فإن وقوع ذلك ممكن، من غير أن يطلع عليه الشاهد، فإخباره عن النفي كذب، بخلاف ما إذا أضاف النفي ليوم معين، فإنه يمكن ضبطه بأن يكون عنده، وهو نائم، أو لم يدخل إليه ونحو ذلك.
ففي القسمين الأولين تصح الشهادة، والرواية، والقسم الثالث: لا يصحان فيه، وهو المراد بقول العلماء: الشهادة على النفي تسمع.
(فائدة)
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر -رضي الله عنه- باجتهاده، فلا ترد روايتهم.
(فائدة)
إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب، وأحدهما عدل، والآخر فاسق، فإذا روي عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل؛ لاحتمال كونه عن الرجل الآخر.