أما إذا قيل له: لا نكلفك بشيءٍ من ذلك، بل ما غلب على ظنك كيف كان، فهو الحكم الشرعي ععليك، فحينئذ يسد باب الخطأ عنه.
فالأحوال حنيئذ ثلاثة: يمكنه خطؤه في وجهين منها.
قوله:(أجاز قوم وقوع الاجتهاد في زمنه - عليه السلام - بشرط الإذن): يريد: أن يأذن له الشرع في الاجتهاد، أما إن سلب عن ذلك، فحرام؛ لأن الأصل أنه لا يتصرف في الشرائع إلا بالإذن، وبغير الإذن حرام، إلا على رأي المعتزلة المحكمين للعقل، في ترتيب الأحكام بالعقل على المصالح والمفاسد؛ فإن عندهم العقل دل على أن الله - تعالى - أمر بذلك، وأذن فيه، بمقتضى الحكمة، لا بإذن متجدد على ألسنة الرسل.
(سؤال)
هذا الكلام مشكل؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقًا، ثم قال: وأجازه قوم بشرط الإذن.
والإجازة بشرط الإذن ليس بحثًا في الوقوع.
بل نختار في الجواب والتقدير أنه فرع نم البحث في الجواز.
ثم قال: وأما الوقوع فمنعه قوم، وأجازه قوم بشرط الإذن، فلا يحسن أن يكون القول الثاني قسيمًا للأول؛ بل قسمان من أقسام الجواز المتقدم قبل هذا البحث.
قوله:(هذا خبر واحد، فلا نتمسك به):
في قول التبريزي: إنما نتمسك بالظواهر في مسائل أصول الفقه، مضمومة إلى الاستقراء التام في نصوص الكتاب والسنة وأقضية الصحابة -