للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع السادس

في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة

وهو إما الأصل، أو الفرع، أو مجموعهما:

أما الأصل: فبأن تشهد للعلة الواحدة أصول كثيرة؛ وذلك لأن شهادة الأصل دليل على كون تلك العلة معتبرة، وكل شهادةٍ دليل مستقل، فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلائل.

وأما الفرع: ففيه صور:

إحداها: أن العلة المتعدية أولى من القاصرة عند الأكثرين؛ خلافًا لبعض الشافعية.

لنا: أن المتعدية أكثر فائدة، ولأنها متفق عليها، والقاصرة مختلف فيها؛ فالأخذ بالمتفق عليه أولى؛ فكانت المتعدية أولى.

احتج المخالف بأن التعدية فرع الصحة، والفرع لا يقوى الأصل:

والجواب: لكنه يدل على قوته.

وثانيتها: إذا كانت فروع إحدى العلتين أكثر من الأخرى، قال بعضهم: هو أولى، وقال آخرون: لا يحصل به الرجحان.

حجة الأولين: أنها إذا كثرت فروعها، كثرت فوائدها، فكانت أولى.

فإن قلت: (إنما يكون إذا كثرت فوائدها الشرعية، وكثرة فروعها ترجع إلى كثرة ما خلق الله تعالى من ذلك النوع، وليس ذلك بأمرٍ شرعي):

<<  <  ج: ص:  >  >>