قال: وأصحاب الإباحة لا خلف بيننا وبنهم في الحقيقة؛ لأنم أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك دون ورود النص، وهو كذلك، وافقه سيف الدين والغزالي في المستصفى.
قلت: وليس كما قال لا يا أيها الأشاعرة، يجوز تكليف ما لا يطاق، ويجوز تحريم الجمع، بمعنى أن الله تعالى يربط لاترحيم بجميع الأفعال، ويعاقب كل ملابس لفعل، ويجوز أن يطلق الجميع لعباده، فجزمهم بالإباحة مضافة لديلل العقل خلاف مذهبنا، بل من جز منا بالإباحة إنما جزم بناء على أدلة السمع لا بالعقل، وهم جزموا بناء على المناسبة العقلية الحاصلة من أقيستهم كما تقدم.
((فائدة))
في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم، وكذلك جميع الأعراض لا ينفك الجوهر عن الشيء وعن ضده، فقولهم: خلق الطعو مع إمكان ألا يخلقها ممنوع، بل يجب خلق بعضها قطعا عندنا.
((تنبيه))
عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل ضرورة أو نظرا، ومظهرة للحكم المتقدم الثابت بالعقل، وأنه ما زال كذلك، وعندنا الأدلة السمعية منشيئة في الجميع؛ لأنها لم تجتمع مع أدلة العقل لا أولا ولا آخرا، وعندهم اجتمعت آخرا، وانفرد العقل بها أولا.
((تنبيه))
قوله في أول المسألة: ما يضطر إليه كالتنفس في الهواء، ونحوه لا بد من القطع بأنه غير ممنوع منه.