فقيل: إن نفي فعل (كاد) إثبات، وإثباته نفي، ذكره ابن جنى وغيره، فهاهنا هو نفي، فهو إثبات؛ لأنهم فعلوا.
قلنا: وإذا قلنا: (كاد النعام أن يطير) هو إثبات، فهو نفي، لأنه لم يطر، ونظائره كثيرة.
وقيل: بل النفي نفي، والإثبات إثبات؛ كسائر الأفعال، ومعناه أنهم كانوا بصفة تقتضي أنهم لا يذبحون، ولا يقاربون الذبح، فهو إخبار عن حالهم، لا عن الواقع من فعلهم.
وكذلك قوله تعالى:{إذا أخرج يده لم يكد يراها}[النور: ٤٠] أي: حالته كذلك، وإن كان قد رآها، وخرج على ذلك جميع الصور.
[(فائدة)]
قول الناس في العادة: لا كيد، ولا كرامة، ولا عزازة؛ معناه من هذا الباب أي: لا أفعل ولا أقارب الفعل، فلا كيد هو مصدر كاد يكيد كيدًا، أي: لا أفعل، ولا أقارب الفعل، ولا مقاربة للفعل منى.
[(تنبيه)]
زاد التبريزي، فقال: ويدل على جواز التأخير قوله تعالى: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت}[هود: ٢] و (ثم) للتراخي، ولأن معظم الشريعة وردت مجملة، ثم تدرج تفصيلها على حسب الحاجة، ووقوع الوقائع، والعلم به ضروري من الشريعة المحمدية، كقوله تعالى:{أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}[البقرة: ١١٠]{وآتوا حقه يوم حصاده}[الأنعام: ١٤١]{كتب عليكم القصاص في القتلى}[البقرة: ١٧٨]{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء: ٣]{يوصيكم الله في أولادكم}[النساء: ١١]{أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}[الحج: ٣٠] ثم قال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(في كل أربعين شاة شاة) (في