كقوله عليه السلام:(في النفس المؤمنة مائة من الإبل) أي: بسبب قتلها، فيكون صاحب الشرع قد نص بهذا الحديث على أن المعاهدة موجبة للعصمة، فيصير معني الحديث: لا يقتل ذو العهد بسبب عهده، وسلمنا أنها للظرفية، لكن نفي للتوهم كما قال في الكتاب، فقد يخطر بالبال أن عقد المعاهدة يدو لجميع الذراري كالذمة، فأخبر عليه السلام- أن ذلك لا يتعدي زمن المعاهدة.
(سؤال)
قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان:
إحداهما: عام عطف على عام، ويعلم بالدليل أن الثاني دخله التخصيص، فهل يلحق ذلك بالأول المعطوف عليه كقولك: لا تضرب رجلًا ولا امرأة، ثم تبين لنا أن المراد بالمرأة غير القاذفة، وشارية الخمر.
والصورة الثانية: يعطف خاص بلفظه على عام بلفظه، فهل يقتضي ذلك تخصيص الأول كقولنا: لا تضرب رجلًا ولا امرأة كهلة، فالمرأة الكهلة أخص من المرأة، فهل يخصص الرجل بالكهل أيضًا؟
والمثال الذي هو من القسم الأول؛ لأن قولنا: ولا ذو عهد في عهده، تبينا بالدليل أن المراد بالكافر هو المقابل، فيبقي القسم الثاني لم يتعرضوا له.