للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (يقع التعارض بين المقدمتين، فيقدم الأصل على الفرع).

قلنا: الاستصحاب في البراءة الأصلية ظنه ضعيف، فيقدم عليه القياس، وإن كان فرعًا، لقوة ظنه، والحكم للغالب.

قوله: (لابد في الحال من أن يرجح أحد الطرفين؛ لامتناع ترك النقيضين):

قلنا: قد تقدم أن ترك الراجح والمرجوح ولا علم بأحدهما ليس تركًا للنقيضين، بدليل الشاهد الواحد في الزنا، فإن الراجح صدقه، ولم نحكم بموجب صدقه، ولا بموجب كذبه، وكذلك كل ظن هو ملغي شرعًا وعرفًا، يفرق بين ارتفاع النقيضين، وبين ارتفاع الحكم بالنقيضين، والأول المحال، دون الثاني.

قوله: (عند القياس يصير الحكم معلومًا).

قلنا: قد تقدم تقريره أول الكتاب سؤالاً وجوابًا في حد الحكم.

قوله: (حقوق العباد مبنية على اشح والضنة):

قلنا: هذا الجواب ضعيف، وقد تقدم الجواب الصحيح عند السؤال، وإلا فالقياس قد جرى في حقوق العباد في الدماء، والأموال، ولم يمنع القياس كونه حقًا للعبد.

قوله: (الكلام على وجوب اللطف تقدم):

تقريره: أنه مبنى على مسألة الحسن والقبح، وهو ممنوع على أصولنا.

(تنبيه)

قال التبريزي: معنى قوله: (هبته وكان مهيبًا)، هي هيبة تعظيم وتوقير، لا هيبة خوف وسراية ضرر؛ استعظامًا للرد في محل الاجتهاد على من هو أكبر منه رتبة وسنًا، كما يستحي الواحد منا عن الرد فيما يظنه على

<<  <  ج: ص:  >  >>