للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان): قال أحمد بالشبه في الصورة، وأبو حنيفة قال به- أيضًا- في قوله: تشهد؛ فلا يجب كالتشهد الأول، كما قال أحمد في الجوسين.

وفي الشرع تعبد بالنظر إلى الأشباه الحسية الخلقية كجزاء الصيد والقيافة، وقياس الشبه إن كان إلحاقًا بالمنصوص [عليه بكونه] في معناه، فهو مقبول مقطوع به، كان المنصوص عليه معللًا، أم لم يطلع على علته، أو كان يبعد عن الأصل غير أنه مائل إليه.

ودرجات الظنون تتفاوت، فهو دون الأول أو كان بحيث يستوي فيه الحكم ونقيضه، فهذا الطرد المردود.

[فإذا تناهى العبد، وصار بحيث لا يلوح مقتضى ظن، ولا موجب علم، فهو أيضًا الطرد المردود.

والشبه ذو طريفين: أدناه قياس في معنى الأصل مقطوع به، وأبعده لا يستند إلى علم ولا ظن].

مثال ذلك كله: [لو ثبت مثلًا كون] النية شرطًا في [التيمم لكان الوضوء] في معناه قطعًا، فهذا هو الأول.

وقول القائل: (طهارة حكمية دون الأول)، وقول الحنفي: (طهارة بالماء) فأشبهت إزالة النجاسة) طرد محض.

ولو قال: (طهارة بالماء، فافتقرت إلى النية)، لم يكن بعيدًا عن نفس النية، حتى يقال: نفي النية أليق باللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>