للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

قال الرازي: في تقسيم المناسب، وذلك من أوجه:

القسم الأول: المناسب: إما أن يكون حقيقيًا، أو إقناعيًا:

أما الحقيقي: فنقول: كون المناسب مناسبًا: إما أن يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا، أو لمصلحة تتعلق بالآخرة:

أما التقسيم الأول: فهو على ثلاثة أقسام؛ لأن رعاية تلك المصلحة: إما أن تكون في محل الضرورة، أو في محل الحاجة، أو لا في محل الضرورة، ولا في محل الحاجة:

أما التي في محل الضرورة: فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة، وهي حفظ النفس، والمال، والنسب والدين، والعقل:

أما النفس: فهي محفوظة بشرع القصاص؛ وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: ١٧٩].

وأما المال: فهو محفوظ بشرع الضمانات والجدود.

وأما النسب: فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا؛ لأن المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى اختلاط الأنساب، المفضي إلى انقطاع التعهد عن الأولاد، وفيه التوثب على الفروج بالتعدي والتغلب؛ وهو مجلبة الفساد والتقاتل.

وأما الدين: فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الردة، والمقاتلة مع أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>