قوله:(كان ممكن أن يتزايد عتقه، ويقف تمام حريته علي عدد معين كالطلاق)
تقريره: أنه إذا قال لعبده: أنت حر يحصل أصل التحريم في المنافع، كما يحصل أصل التحريم في الطلاق الرجعي، ولا يعتق بالكلية، فإذا كرر قوله ثلاث مرات عتق بالكلية كما تطلق المرأة بالكلية، وهذا ممكن عقلا غير أن الشرع لم يرد به.
قوله:(ليس ترك ظاهر العطف أولى من ترك ظاهر العموم).
قلنا: الذي التزمتموه في (لام) التعريف من الترجيح مع (الواو) يأتي هاهنا: فإن العموميات كثر فيها التخصيص حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: (والله بكل شيء عليم)[البقرة:٢٨٢] والعطف لم يحصل فيه مثل هذه المخالفة، وهذا المجاز، فكان العطف أولى من العموم لا سيما والعموم مختلف في أصله هل له حقيقة أم لا؟ والعطف متفق عليه.
[(تنبيه)]
لا يلزم من كون أحدهما عاما، والآخر خاصا بناء العام على الخاص، لأن شرط تخصيص العام بالخاص كون الخاص منافيا للعام، وهاهنا الحكم واحد متماثل، فلا يصح التخصيص، إنما يبقى الكلام هل أريد الخاص بصيغة العموم أم لا؟
ووالمشهور عند الأدباء في مثل هذا تناول العام والخاص، وأن العرب إذا اهتمت ببعض أنواع العام أفرد بالذكر لبعده عن التخصيص والإخراج من العموم، فلا يبقى السامع بعد ذلك يتوهم إخراجه، وإن توهم إخراج غيره.