للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قد تقدم أن مطلق الظن غير معتبر شرعًا، وإنما يعتبر مرتبة معينة بدليل أن الفاسق والكافر والصبيان تفيد رواياتهم وشهاداتهم الظن، وهي ملغاة اتفاقًا.

قوله: (إذا علمنا أن الله - تعالى - أمرنا بالتمسك بخبر الواحد كان تمسكنا به معلومًا لا مظنونًا):

قلنا: كون الله- تعالى- أمر بالتمسك به هو موضع النزاع.

قوله: "إذا كان له اسمان هو معدل بأحدهما، مجروح بالآخر لم تقبل روايته.

تقريره: أنه يكون له اسمان: أحدهما اسم لرجل فاسق، والآخر اسم لرجل عدل، أو له خاصة فلا تقبل روايته؛ لأنه إن روى عنه بالاسم المجروح، فظاهر أنها ترد؛ لجواز أن يكون ذلك الشخص المجروح.

وإن روى عنه بالاسم المعدل، فلا تقبل؛ لأن الحديث قد يكون مرويًا عن الشخص المجروح، فأسمعه شيخه ذلك بذلك الاسم، فنظر الراوي أنه اسم العدل، فيبدله بالاسم الخاص به؛ لأنهما عند السامع مترادفان، ولا حرج عليه في وضع أحدهما مكان الآخر؛ فلهذا الاحتمال تسقط الرواية مطلقًا.

(سؤال)

على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنين، ويلزم كل واحد منهما ألا يقبله إلا عن اثنين، فيحتاجان في الرتبة الثانية إلى أربعة، وتحتاج الأربعة إلى ثمانية في الثالثة، وفي الرابعة إلى ستة عشر، ويصعب الحال، فلا يروي من السنة إلا ما كان يرويه من الصحابة الخلق العظيم، وهو خلاف ما علم من الصحابة في حديث المجوس، والتقاء الختانين وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>