والأولى أن يقال: النسخ: طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجه لولاه لكان ثابتا.
فقولنا: طريق شرعي، نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام والفعل المنقول عنهما.
ويخرج عنه اتفاق الأمة على أحد القولين؛ لأن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسير، ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخا لحكم العقل؛ لأن العقل ليس بطريق شرعي، ولا يلزم أن يكون العجز ناسخا لحكم شرعي؛ لأن العجز ليس بطريق شرعي.
ولا يلزم تقييد الحكم بغاية، أو شرط، أو استثناء؛ لأن ذلك غير متراخ.
ولا يلزم ما إذا أمرنا الله تعالى بفعل واحد، ثم نهانا عن مثله؛ لأنه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا.
المسألة الثانية
قال القرافي: في حد النسخ
قوله:" وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهوم، وكل دليل إذ يجوز النسخ بجميع ذلك ".