للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل القاضي من الشبه كون العبد يملك أم لا؟ لشبهه بالآدمي، فيملك، أو الأعيان المملوكة، فلا يملك.

قال: وهو عندي ليس من قياس الشبه، بل من قياس المعنى؛ لأن كون الحر عاقلًا متصرفًا مناسب، والمملوك لا يستقل بنفسه، وغيره مستول عليه، مناسب لعدم الملك.

(فرع)

قال إمام الحرمين في (البرهان): قال جماعة من المتأخرين: القياس ثلاثة:

قياس معنى: وهو الذي يرتبط الحكم فيه بمعنى مخيل.

وقياس دلالة: وهو الذي يشتمل على ما لا يناسب بنفسه، ويدل على معنى جامع.

وقياس الشبه: وهو الذي لا يشعر بمعنى مناسب، ولا هو في نفسه مناسب.

والأقيسة خمسة: إلحاق حكم الفحوى كالضرب بالتأفيف، وهل هو قياس أم لا؟ وهو قول الجمهور، بل ثابت باللفظ عندهم التزامًا وتنبيهًا.

وما نص الشرع عليه نصًا لا يحتمل التأويل.

ومنع الأستاذ أنه قياس، وأثبته غيره، وإلحاقه به لعدم الفارق، لا لثبوت الجامع، كإلحاق الأمة بالعبد في العتق، وهل هو قياس؟ قولان.

وقياس المعنى المناسب، وهو الباب الأعظم من القياس.

وقياس الشبه، وقياس الدلالة، ولا معنى لعده قسمًا؛ لأنه تارة يكون بمعنى مناسب، وتارة شبهًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>