للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلحة ملازمة له في نظرنا، فنحكم بها، وليس خارجًا عن التعليل بالمناسبة.

وقال القاضي أبو بكر: هو قياس الدلالة، وهو الجمع بين الفرع والأصل بما لا يناسب الحكم، [و] لكن يستلزم ما يناسب الحكم.

ومنهم من فسره بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها؛ لأن الشرع التفت إليه في بعض الأحكام ولم نعلم ذلك هاهنا، فشابه الطردي من وجه، والمناسب من وجه، فسمى شبهًا؛ كقول الشافعي: طهارة لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فالجامع الطهارة، ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة.

وقد اعتبرها الشرع في بعض الأحكام، كمس المصحف، والصلاة، والطواف يوهم اشتمالها على المناسبة.

والاصطلاح الأخير أقرب لقواعد الأصول، ويليه مذهب القاضي.

(فرع)

قال بعض أصحابنا: الشبه إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عين الحكم لا يكون حجة، بخلاف المناسب؛ لأن الشبه إذا اعتبر عينه في عين الحكم كان الظن المستفاد منه في أدنى مراتب الظن، فإذا انحط إلى اعتبار الجنس في الجنس، فقد ذهب الظن بالكلية؛ لأن ما دون أدنى درجات الظن ليس بظن، بخلاف المناسب؛ لأن الظن المستفاد منه في اعتبار العين في العين قوي جدًا، فإذا نزل عن هذه المرتبة بقى أصل الظن، وهو حجة.

قال: والمقدمة الأولى ممنوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>