للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب إلا على القدر المشترك في ذلك المعين، والخصوص قد يثاب عليه ثواب الندب إن كان فيه مصلحة تختص به، كما يقول بعض العلماء: الإطعام أفضل.

وبعضهم يقول: العتق أفضل، وقد لا يثاب عليه لعدم المصلحة فيه، وإن وقع ذلك المشترك في أقل خصال مصالحه.

الرابع: هو متعلق الإثم على تقدير الترك، فلا يعاقب إلا على ترك المشترك الذي هو مفهوم أحدهما دون خصوص العتق وغيره.

فهذا هو تلخيص قوله: (الواجب الكلي بشرط التخيير) أي المشترك بينهما.

الخامس: هو متعلق النية، فلا ينوي أداء الواجب إلا بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها، لا بخصوص العتق، كما أنه إنما ينوي أداء الواجب في الصلاة بمفهوم الظهر الذي هو قدر مشترك بين جميع صلوات الناس، لا بخصوص كونه صلى في البقعة الخاصة، والهيئة الخاصة.

(قاعدة)

التخيير يطلق على ثلاث معان:

أحدها: وجوب النظر فيما يعرض له عدة أسباب؛ فإنها تعين وجوب العمل بمقتضاه، وهذا الباب هو جميع ما فرض الله تعالى إلى كل من ولي ولاية من القاضي إلى الخليفة.

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام:١٥٢]، وإذا وجب ذلك في مال اليتيم فالحظر أولى لأن تخيره في المجازين معناه أي سبب تعين له يقتضي نفيا أو قطعا أو ميلا وجب عليه العمل بمقتضاه، ويحرم عليه العدول عنه، ويجب عليه بذل الجهد في تعيين السبب، وكذلك تخييره في الأسارى بين خمس، وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>