للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولنا: التقدير معوض لاجتهاد الإمام، وصرف بيت المال، وكذلك سعاة الماشية حيث جوزنا له أخذ دون السن.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من ولى من أمور أمتي شيئا فلم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام).

وثانيها: إباحة محضة، كأكل الطيبات، ولبس اللباس، ومنه تعارض أمارتين في حق المجتهد، أو بينتين في حق القاضي، فإنه يخير بينهما.

وثالثها: ما يتركب منهما، وهو خصال الكفارة ونحوها، كإخراج شاة من زربعين، ورعتقا رقبة من رقاب الدنيا؛ فإن المشترك واجب لا خيرة فيه، والخصوصات مخير فيها، وليست واجبة، فعلى هذا يتلخص أن المخير قد يوجب بخصوصه مخير فيها، وليست واجبة، فعلى هذا يتلخص أن المخير قد يجب بخصوصه وعمومه، كتصرفات الولاة. وقد لا يجب بخصوصه ولا عمومه كأكل الطيبات، وقد يجب بعمومه دون خصوصه كالكفارات، وتلخص أن التخيير متى وقع في تصرفات الولاة، فهو دائر بين واجبات، أو في فعل المكلفين، فهو دائر بين الحاجات.

قوله: (الأثر مع أحد المؤثرين يصير واجب الوجود)

تقريره: أن كل مؤثر إنما أثر إذا استجمع ما لا بد منه في ذلك، مثاله في العاديات من أراد أن يكتب ألفا، فلا بد له من الدواة والقلم والقرطاس، ولا بد من حركة يده بالطبع في القلم والقرطاس، ولا بدمن وضع رأس القلم على القرطاس، ولا يكفي ذلك فلا بد من تمشية الأصبع على القرطاس مساحة الكف، وحينئذ تجب الألف متى حصلت جميع الشروط، وانتفت جميع الموانع بالضرورة، وهذا معنى قول العلماء: كل مؤثر استجمع لأثره وجب أثره، غير أن قول المصنف: (يصير واجب الوجود

<<  <  ج: ص:  >  >>