قال (بل المختار أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل):
قلت: هول سيف الدين في هذا السؤال، وهو غير واردٍ؛ لأن التعريف يكون بالحدود تارة، وبالرسوم أخرى، وهو الغالب في هذه المواطن، والتعريف بالرسم هو التعريف باللوازم الخارجية، وغاية النتيجة والمسبب أن يكون خارجًا لازمًا، فالتعريف بالنتيجة تعريف بما هو لازم، فلا دور، إنما يلزم الدور إذا كان هذا التعريف من باب الحدود؛ فإن التعريف حينئذ يكون بالأركان كما قال، فتكون الحقيقة متوقفة عليه، وهو غير متوقف عليها، والنتيجة إن توقفت على القياس فهي لازم خارجي، واللازم الخارجي يكون متوقفًا على الملزوم، ويصح التعريف به، كما تقول في الإنسان: إنه الضاحك، مع أن قوة الضحك متوقفة على وجود الإنسان، وكذلك الكاتب، وسائر الرسوم من هذا النوع، فسؤاله مبنىُّ على أن التعريف وقع بالحد، لا بالرسم، وهو ممنوع، بل بالرسم، وهو صحيح كما تقرر.
قال إمام الحرمين في (البرهان): هذا التعريف رسم، وكيف يستقيم أن يكون حدًا، وقد جمع فيه بين النفي والإثبات، والنفي لا يكون ركنًا، ولا جزءًا من الموجود؟.
(المسألة الثانية)
(في الأصل والفرع)
قوله:(تسمية العلة في محل النزاع أصلاً، أولى من تسمية الحكم في الوفاق أصلاً؛ لأا العلة مؤثرة في الحكم، والمحل غير مؤثر فيه):