للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (الحديث يقتضي أن الشرار يكونون في ذلك الوقت، إما أن يكونوا بأسرهم شرارًا أو لا):

قلنا: هذه صيغة حصر تقتضي حصر الأول في الثاني، فينحصر قيام الساعة في الأشرار، فلا يوجد إلا شرير حينئذ كما إذا قلت: (لا تُصل إلا على طاهر).

يقتضي حصر الصلاة في الطاهر.

(تنبيه)

غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدمًا عند عدمه حصل الغرض، وإن كان لم يكن حرمة إتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول؛ لئلا يجوز إتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين عند عدم المشاقة.

قال: ولقائل أن يقول: لا يلزم حصول الغرض من القسم الأول؛ لجواز أن يكون المعلق بالشرط عدمًا عند عدمه، ويكون حرمة إتباع غير سبيل المؤمنين عدمًا عند عدم مشاقة الرسول.

وإن تردد في عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقة لم يكن جواز المخالفة للإجماع في جميع الصور عند عدم المشاقة إن كانت الحرمة عدمًا عنده، إذ انتفاء حرمة كل إتباع لغير سبيل المؤمنين، لا يوجب جواز كل إتباع لغير سبيلهم.

ثم إثبات القسم الثاني من الترديد الأول يحصل غرضه، وأيضًا لم يرد

<<  <  ج: ص:  >  >>