للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "إن جاء، فأعطه ديناراً ودرهماً" استحقهما بالمجئ، وإن اختل لم يستحق شيئاً.

وإن قال: "إن جاء، أو سلم عليك، فأعطه ديناراً" ففعل أحدهما، استحق، وهذه الأقسام فى "المعتمد" لأبى الجسن*.

[فرع]

فلو قال: "فأنت طالق، أو أنت حرة" ففيه الخلاف الذى بين العلماء، وظاهر مذهب مالك: يطلقان معاً، كما إذا قال: إحداكما طالق، وقد تقدم تقريره فى "الواجب المخير" وكذلك: "أنت حر أو أنت ... " يجرى الخلاف فيه الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>